عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
56
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عبده رجلاً سنيناً [ ثم هو لفلان صدقة ، / فقتل العبد أو مات في الخدمة ، فعقله وماله لمن له مرجع الرقبة ، كما لو قتله أجنبي ، وتسقط الخدمة . وروى أصبغ عن أشهب فيمن أخدم رجلا عبده سنة ( 1 ) ثم هو لفلان بتلا ، فمات العبد في السنة وترك مالاً ، قال هو لسيده . قال أصبغ يعني المخدم لأنه مات قبل يجب لفلان ولا يجب له إلا بعد السنة وهو لم يبلغها ، وقد اختلف قول مالك في المبتل بعد الخدمة وهذا أحب إلينا . قال عيسى عن ابن القاسم : ومن أخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو حر على أنه إن أبق فلا عتق له ، أو قال ماغبت فيه أو أبقت فعليك قضاؤه ، قال ابن القاسم : يلزمه قضاء ما أبق ويكون حراً . قال عيسى عن ابن القاسم ، ومن أخدم عبده رجلا أمداً ثم هو حر فليس للعبد أن يعتق عبده في الخدمة إلا برضا السيد والمخدم جميعا ثم يكون الولاء فيما أعتق لسيده ، ولا يرجع إلى العبد بعد الأجل ، ولأنه لو رضي المخدم بأن يأخذ السيد ماله لم يكن للعبد فيه حجة إلا أن يتقارب الأجل . في الخدمة يطؤها المخدم أو يتزوجها أو من له مرجعها ، وكيف إن حملت ؟ من كتاب ابن المواز والعتبية ( 2 ) رواية عيسى عن ابن القاسم ، ومن أخدم أمته في صحته إبناً له كبيراً حياته ثم هي لابن له آخر ، قال في العتبية ( 3 ) تصدق بخدمتها عليه حياته ثم هي لابنه / الآخر ، بتلا ( 4 ) ، قال في الكتابين ثم وطئها الأول
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 367 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 14 : 367 . ( 4 ) في الأصل وقع اضطراب في الكلام بسبب تكرار استغنينا عنه وقد أثبتنا ما في ص وت .